القــــانــون الأساســـي

 

 

 

القــــانــون الأساســـي

الباب الأول : التأسيس

المادة 1:

-  طبقا لظهير 19 ذي الحجة 1376 الموافق ل 17 يوليوز 1957، وفي إطار القانون الجاري به العمل، تأسست مركزية نقابية تحمل اسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تضم الشغيلة المنتمية للاتحادات والفدراليات والنقابات الوطنية، وغيرها من التنظيمات التي تضم المأجورين الذين صادقوا أو سيصادقون على هذا القانون.

المادة 2 :

 يقع المقر الرسمي للمنظمة ب 51 زنقة عبد الله المديوني درب عمر الدارالبيضاء انفا.

 

الباب الثاني : المبادئ والأهداف :

المادة 3: المبادئ

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مركزية عمالية مستقلة، ديمقراطية، جماهيرية وحدوية، تقدمية.

المادة 4: الأهداف

1- الدراسة والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية، الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة.

2- الدفاع عن الحريات النقابية والحريات العامة وحقوق الإنسان والديمقراطية والوحدة الترابية والاستقلال الوطني.

3- الدفاع عن سياسة تنموية مستديمة كفيلة بتحسين ظروف العاملين وتشغيل العاطلين.

4- تمتين وتطوير أشكال التضامن بين مختلف فئات الشغيلة.

5- خلق مؤسسات للتضامن والاحتياط والتعاون بين العمال وفق التشريعات الجاري بها العمل.

6-إنشاء مراكز للتكوين بهدف تأهيل وتوعية الشغيلة المغربية لتلعب دورها في التقدم الاجتماعي والنمو الصناعي والبناء الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي وتطوير البلاد نحو البناء الديمقراطي والتقدم الاجتماعي.

7-العمل على تمتين وتقوية وحدة الطبقة العاملة المغربية بما يضمن حقوقها ويلبي مطالبها.

8-العمل على تحقيق وحدة عمالية مغربية ومغاربية، وعربية، لمواجهة التحديات المطروحة داخليا وخارجيا.

 

 

9-تمتين التضامن والتآزر بين المنظمات النقابية العمالية العالمية لمواجهة الاستغلال.

10- العمل على تمثيل العمال في التنظيمات الوطنية و الدولية الموجودة أو التي تحدث والتي تضطلع بمهام من شأنها التأثير إيجابيا على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة، وتعمل النقابة على تطبيق القرارات التي تتلاءم مع مصلحة الشغيلة وفقا لتوجيه مؤتمراتها.

11- الدفاع عن تطبيق المواثيق والاثفاقيات والتوصيات الدولية المتعلقة بالعمال والعاملات في كل مجالات الشغل والعمل النقابي والطفولة وحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها وكذا منظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للشغل والمنظمات العربية والإفريقية.

12- العمل من أجل تأسيس جبهة عمالية عالمية لمواجهة الهجمة العالمية على الحقوق والمكتسبات العمالية .

 

الباب الثالث :

المادة 5: العضوية

يعتبر عضوا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كل موظف وعامل ومستخدم رسمي أو مؤقت أو متقاعد، ينتمي لتنظيماتها ويلتزم ب:

-       عدم الانتماء الى اية مركزية نقابية أخرى .

-       المصادقة على هذه القوانين والالتزام بها .

-       تأدية الاشتراكات الواجبة .

-       تنفيذ قرارات المنظمة وعدم القيام بأي نشاط يتعارض مع أهدافها وقرراتها ومبادئها.

الباب الرابع: الأجهزة المحلية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل

1-  المركز الكونفدرالي المحلي

المادة 6:

 يتأسس المركز الكونفدرالي من مكتبين نقابيين على الأقل تابعين لقطاعين مختلفين بمحل واحد، بالاضافة الى النقط الكونفدرالية التي لا تتوفر إلا على مكتب واحد والداخلة في مجاله الترابي .

المادة 7 :المجلس الكونفدرالي المحلي .

-       يتكون من كل أعضاء المكاتب النقابية ومناديب العمال وأعضاء اللجن الثنائية والمسؤولين الوطنيين التابعين للمركز  .

-       يجتمع مرة كل 3 أشهر على الأقل وكلما دعت الضرورة الى ذلك.

-       ينتخب المكتب المحلي للمركز من بين أعضائه ويراقب عملهم .

-       يدرس ويتابع التنظيم والقضايا العمالية والنقابية بالمركز.

المادة 8: المكتب المحلي للمركز الكونفدرالي .

-       ينتخب المكتب المحلي للمركز الكونفدرالي من طرف المجلس الكونفدرالي المحلي كل 4 سنوات تحت إشراف المكتب التنفيذي أو من ينتدبه لهذا الغرض.

-       يتكون من 5 أعضاء على الأقل .

-       يحدد المهام بين أعضائه كالتالي :

* كاتب عام وأمين ونائباهما .

* مستشارون.

-       يؤطر ويشرف على العمل النقابي المحلي للمركز.

 

2-الاتحاد المحلي

المادة 9:

 يتكون الاتحاد المحلي من قطاعين متجانسين على الأقل بالإضافة الى المكاتب النقابية الأخرى التي لا تزال لم تهيكل في إطار قطاعات متجانسة.

المادة 10: - مجلس الاتحاد المحلي

-       يتكون من أعضاء المكاتب الموحدة للقطاعات المتجانسة وكتاب المكاتب النقابية الغير المهيكلة في إطار القطاعات المتجانسة والمسؤولون الوطنيون بتراب الاتحاد المحلي.

-        يجتمع مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من مكتب الاتحاد المحلي .

-       ينتخب من بين أعضائه مكتب الاتحاد المحلي تحت إشراف المكتب التنفيذي أو من ينتدبه لهذا الغرض.

-       يدرس ويتابع التنظيم والقضايا النقابية والعمالية للاتحاد المحلي .

المادة 11: مكتب الاتحاد المحلي

-       ينتخب مكتب الاتحاد المحلي من طرف مجلس الاتحاد المحلي تحت إشراف المكتب التنفيذي أو من ينتدبه لهذا الغرض، كل 4 سنوات.

-       يتكون مكتب الاتحاد المحلي من 7 أعضاء على الأقل .

-       يحدد المهام بين أعضائه كالتالي:

* كاتب وأمين ونائبيهما.

*مستشارون

-       يدير الحياة النقابية على الصعيد المحلي

 

الباب الخامس : الأجهزة الجهوية

الاتحاد الجهوي

المادة 12:

يتكون الاتحاد الجهوي من اتحادين محليين اثنين على الأقل موجودين بالمجال الجغرافي للجهة، إضافة الى المراكز الكونفدرالية المحلية الموجودة بالجهة الاقتصادية والإدارية كما يحددها القانون.

المادة 13: المجلس الجهوي

-       يتكون المجلس الجهوي من أعضاء مكاتب الاتحادات المحلية وكتاب وأمناء المراكز الكونفدرالية المحلية والمسؤولون الوطنيون المركزيون بتراب الجهة.

-       يجتمع مرة كل 6 أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من مكتب الاتحاد الجهوي.

-       يهتم بمتابعة القضايا النقابية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجهة ويعد ملفات في هذا المجال.

المادة 14: المؤتمر الجهوي

-       ينعقد المؤتمر الجهوي مرة كل 4 سنوات تحت إشراف المكتب التنفيذي أو من ينتدبه لهذا الغرض

-       يناقش التجربة النقابية الجهوية ما بين المؤتمرين .

-       يحدد البرنامج النقابي العام على مستوى الجهة في القضايا الاقتصادية والصناعية والاجتماعية وفي كل المجالات التي تهم الطبقة العاملة في الجهة .

-       ينتخب مكتب الاتحاد الجهوي.

 المادة 15: مكتب الاتحاد الجهوي

-       يتكون مكتب الاتحاد الجهوي من 7 أعضاء على الأقل ينتخبهم المؤتمر من بين مرشحي القطاعات المتجانسة.

-       يحدد المهام بين أعضائه على الشكل التالي :

* كاتب عام ونائبه

* أمين ونائبه

* مستشارون

-       يجتمع مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك.

-       ينسق بين الاتحادات المحلية والمراكز الكونفدرالية بالجهة.

-       يمثل المنظمة على صعيد الجهة والأقاليم التابعة لها.

-       ينظم ندوات وينجز دراسات وأبحاث متعلقة بالجهة.

 

الباب السادس : التنظيمات العمودية

- تنتظم القطاعات الوطنية تحت إشراف الأجهزة الوطنية المركزية في :

المادة  16 : النقابات الوطنية

بالنسبة للقطاعات التي تغطي التراب الوطني كلا أو جزءا والتي تتوفر على فروع مهيكلة على المستويات المحلية والجهوية.

المادة   17 : المكاتب الوطنية الموحدة

بالنسبة للقطاعات التي تغطي التراب الوطني كلا أو جزءا والتي لم تستكمل بعد هيكلة فروعها على المستويات المحلية والجهوية.

 المادة   18 : الفدراليات القطاعية المتجانسة :

تنتظم النقابات الوطنية والمكاتب الوطنية الموحدة في إطار فيدراليات متجانسة وفق مجالات تخصص القطاع وموقعه من الانتاج.

 

الباب السابع :  الاجهزة الوطنية الكونفدرالية.

1-   المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل

المادة  19 :

- المجلس الوطني هو الهيئة العليا للمنظمة ما بين المؤتمرين التنظيمين، وهو المسؤول عن البث في القضايا الأساسية، والقرارات الهامة، التي تستلزم مناقشة قاعدية والتي تعرض عليه من طرف اللجنة الادارية. ويعبئ لتنفيذ القرارات التي تتخذها المنظمة.

المادة 20  :

-       يتكون المجلس الوطني من كتاب وأمناء المراكز الكونفدرالية المحلية ومن كتاب وأمناء الاتحادات المحلية والجهوية، وكتاب وأمناء المكاتب الوطنية للنقابات الوطنية وكتاب وأمناء المكاتب الوطنية الموحدة، والفيدراليات الوطنية وأعضاء اللجنة الادارية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى منسقة دائرة المرأة في الاتحادات المحلية والمراكز الكونفدرالية وفي المكاتب الوطنية للنقابات الوطنية والمكاتب الوطنية الموحدة.

المادة  21 :

-         يجتمع بصفة عادية مرتين كل سنة على الأقل في أكتوبر وأبريل، وكلما دعت الضرورة لذلك، بدعوة من المكتب التنفيذي أو بقرار من اللجنة الإدارية.

 

 

 

 

المادة 22 :

-         يناقش ويحاسب أعضاء اللجنة الادارية وأعضاء المكتب التنفيذي، ويصادق على قرارات تعويض أعضاء المكتب التنفيذي الذين تخلوا عن مهامهم لسبب من الاسباب متى صدرت تلك القرارات عن اللجنة الادارية.

 

 

2-   المؤتمر الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

المادة   23   :

- المؤتمر الوطني التنظيمي هو أعلى هيئة تقريرية للمنظمة ينعقد مرة كل اربع سنوات، بصفة عادية، وبصفة استثنائية بقرار من اللجنة الادارية مصادق عليه بثلثي 3/2 أعضائها.

المادة 24  :

- يحدد المؤتمر الوطني توجهات واختيارات المنظمة.

المادة 25  : التحضير للمؤتمر.

- اللجنة الادارية تقرر تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر، وتكون لجنة تحضيرية لهذا الغرض من بين أعضائها، مع إضافة من تراه مفيدا من الفعاليات..

المادة 26  :

- تهيئ اللجنة التحضيرية مشاريع المقررات وتبعثها الى التنظيمات النقابية، قصد دراستها ومناقشتها من طرف المنخرطين قبل انعقاد المؤتمر بشهرين على الاقل.

المادة 27  :

- تتلقى اللجنة التحضيرية خلاصات نقاشات التنظيمات النقابية لمختلف المشاريع شهرا قبل انعقاد المؤتمر. وتقوم بإعدادها في صيغتها الاجمالية لتقدمها الى رؤساء ومقرري اللجن المتفرعة عن المؤتمر.

المادة  28 : انتخاب المؤتمرين

- ينتخب المؤتمرون في تجمعات عامة للمنخرطين على مستوى كل تنظيم نقابي جدد هيكلته فيما بين المؤتمرين، تحت اشراف المكتب التنفيذي أو من ينتدبه لهذا الغرض، ومن مشاركين يحددهم المكتب التنفيذي وتصادق عليهم اللجنة الادارية.

- لا يجوز المشاركة في عمليتي التصويت والترشيح إلا للمنخرطين المسوين لاشتراكاتهم الشهرية بالكامل وبانتظام ما بين المؤتمرين ما لم يكن القطاع المعني حديث التنظيم.

 - تحدد اللجنة التحضيرية نسبة التمثيلية في المؤتمر، على أساس الاشتراكات الشهرية.

- تحدد اللجنة التحضيرية بداية ونهاية الفترة المخصصة لانتخاب المؤتمرين وفق يومية محددة.

- تتم عملية انتخاب المؤتمرين بالتصويت المباشر والترشيح الحر.

- يعبأ محضر الانتخابات فور انتهاء عملية الاقتراع في ثلاثة نظائر تسلم واحدة منها للمنتدب من طرف المكتب التنفيذي المشرف على عملية الانتخاب، ويحتفظ الاتحاد المحلي بنسخة من المحضر، ومكتب القطاع بالنسخة الثالثة.

 - يعتبر أعضاء اللجنة الادارية مؤتمرين في حالة المصادقة على التقريرين الادبي والمالي، وإذا لم تتم المصادقة فإنهم يعتبرون أعضاء مشاركين.

المادة 29  : سير أشغال المؤتمر:

- تقديم التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما.

- قبل تقديم اللجنة الادارية والمكتب التنفيذي استقالتهما، يصادق المؤتمر على رئاسة المؤتمر وتتكون من خمسة أعضاء باقتراح من المكتب التنفيذي.

- تقدم الرئاسة لائحة النظام الداخلي للمؤتمر قصد المصادقة عليها.

- تسهر الرئاسة على تسيير التدخلات والمناقشات وتتابع اشغال اللجن، وتشرف على كتابة المؤتمر.

- تتحمل الرئاسة مسؤولية المنظمة الى غاية انتخاب الاجهزة المسؤولة.

- وفي حالة عدم توصل المؤتمر الى انتخاب أجهزة مسؤولة يبقى من مهام رئاسة المؤتمر تسيير المنظمة والدعوة لانعقاد مؤتمر استثنائي خلال أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.

- تتفرع عن المؤتمر لجن لدراسة مشاريع المقررات.

- تنتخب كل لجنة من هذه اللجن رئيسا ومقررا لها، لتدوين النقاش وضبط الصيغة النهائية للمشروع والتوصيات الصادرة عن اللجنة.

المادة 30   : المصادقة على أشغال المؤتمر.

- يصادق المؤتمر على :

+ التقريرين الادبي والمالي

+  نتائج لجنة فرز العضوية

+ مشاريع المقررات والتوصيات وعلى البيان العام.

+ ينتخب اللجنة الادارية الوطنية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل

+ ينتخب الكاتب العام للمنظمة

3- المؤتمر الدراسي

المادة 31:

- ينعقد المؤتمر الدراسي في الفترة الفاصلة بين المؤتمرين التنظيمين.

- ينكب على دراسة مشاريع المقررات المتعلقة بالمجالات: الاجتماعية – الاقتصادية و الصناعية والثقافية والسياسية.

- تنبثق عن المؤتمر الدراسي خلاصات وتوجيهات وتوصيات تساهم في تنمية وتطوير العمل النقابي كما تساهم في وضع تصور للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

- يحضر المؤتمر الدراسي مندوبون عن التنظيمات النقابية يحددهم المكتب التنفيذي وأعضاء اللجنة الادراية، وخبراء وباحثون.

4- اللجنة الادراية الوطنية

المادة  32  :

 - اللجنة الادارية الوطنية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، هي الجهاز الاداري المسؤول عن قيادة وتسيير المنظمة والساهر على تنفيذ قراراتها وتوجهاتها واختياراتها، والمحافظة على ماليتها ومصالحها المادية والمعنوية.

المادة 33 :

- تجتمع بصفة عادية مرتين كل سنة في شهري أكتوبر وأبريل، وبصفة استثنائية، إما بمبادرة من المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلثي 3/2 اعضائها.

المادة 34 :

- تتكون اللجنة الادارية من 51 عضوا على الاقل ينتخبهم المؤتمر.

المادة  35 : مهامها:

- تقرر الدعوة لعقد المؤتمر بأغلبية ثلثي أعضائها

- تتدخل لحل المشاكل التي تعرقل سير العمل النقابي على الصعيدين المحلي والجهوي والوطني.

- تقوم بتعويض اعضاء المكتب التنفيذي الذين تخلوا عن مهامهم لسبب من الاسباب.

- تحاسب المكتب التنفيذي وتراقب اعماله.

- تحضر اجتماعات المجلس الوطني.

- تشكل من بين أعضائها لجنة للمراقبة المالية ولجنة للتحكيم في المخالفات والنزاعات التنظيمية كلما تطلب الأمر ذلك.

- تصادق على أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وعلى مقاييس التمثيلية ومشاريع المقررات وعلى مشروع النظام الداخلي للمؤتمر، وعلى اقتراح رئاسة المؤتمر وتنظيم سير أشغاله.

- تحاسب كل أعضائها على التزاماتهم وسلوكهم النقابي العام في إطار المحاسبة الفردية والجماعية.

5-المكتب التنفيذي

المادة 36 :

- المكتب التنفيذي هو أعلى جهاز تنظيمي تسييري وتدبيري وتنفيذي على مستوى المركزية.

المادة  37 : تركيبته

- يتكون من 9 على الاقل.

 

المادة 38 :

- يتحمل المكتب التنفيذي المسؤولية جماعيا ويوزع المهام بين أعضائه حسب الدوائر.

المادة   39  :

- الكاتب العام ينسق بين الاعضاء، ويدعو الى اجتماع المكتب التنفيذي ويوقع المراسلات، وهو الناطق الرسمي باسم المنظمة، ويساعده في ذلك نوابه، كما يمكنه انتداب من ينوب عنه في هذه المهام.

المادة  40 : المهام:

- يقوم المكتب التنفيذي بجميع الاجراءات بجميع الاجراءات التي يقتضيها سير المنظمة، ويمثلها إزاء السلطات والعدالة والمنظمات النقابية والمهنية أو غيرها في الداخل والخارج.

- يشرف على سير كل أجهزة تنظيمات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أفقيا وعموديا ويؤطرها ويوجهها.

- يقوم بتنفيذ القرارات الصادرة عن الاجهزة الوطنية للمنظمة، ويتخذ المواقف اللازمة في إطار توجيهها العام، ويبلغها لجميع الاجهزة المسؤولة في المنظمة.

- يتلقى التقارير عن مختلف نشاطات التنظيمات النقابية، ويعطيها التوجيهات اللازمة.

- يقوم بطرح المطالب والقضايا الخاصة والعامة للشغيلة على المسؤولين.

- يقوم بضبط مداخيل ومصاريف المنظمة، ويوفر الوسائل المادية لسيرها.

- يستدعي اللجنة الادارية والمجلس الوطني للاجتماعات العادية والاستثنائية.

- يجتمع مرة في الاسبوع وكلما دعت الضرورة لذلك.

- يصدر مطبوعات المنظمة.

- يقترح على اللجنة الادارية قصد المصادقة لائحة المرشحين للقيام بمهام في المجالس والهيئات التمثيلية.

- ينسق اعمال الدوائر والسكرتارية الوطنية، ويقدم تقارير دورية باسمها للجنة الادارية.

- يشرف على نشاط المنقطعين والموظفين والممثلين للمنظمة في المجالس والهيئات التمثيلية ويحاسبهم.

- تعمل السكرتارية الدائمة، للدوائر تحت إشرافه.

- يشكل دوائر دائمة ويشرف على سيرها.

المادة 41  : السكرتارية الوطنية للدوائر

- تتكون من منسقي ومقرري الدوائر.

- تساعد المكتب التنفيذي وتعمل بصفة قارة تحت إشرافه، لإنجاز المهام النقابية اليومية.

 

 المادة 42 : الدوائر

-         يشكل المكتب التنفيذي دوائر من بين أعضاء اللجنة الادارية بالاضافة الى فعاليات نقابية ومختصة.

-         تختار كل دائرة سكرتاريتها من بين الأعضاء المتواجدين بالمركز والقريبين منه

-         يرأس كل دائرة عضو من المكتب التنفيذي ويساعده منسق ومقرر  سكرتارية الدائرة.

* دائرة التنظيم وقضايا الشغل والتشغيل والاتفاقيات والقوانين الأساسية.

* دائرة العلاقات والهجرة والتكوين

* دائرة الاعلام والتواصل.

* دائرة الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية والسكن الاجتماعي.

* دائرة الهيئات التمثيلية .

* دائرة المرأة : تسهر على قضايا المرأة العاملة وتعمل على تأهيلها لتمثل في كل الأجهزة.   

* دائرة المتقاعدين

* دائرة الأنشطة الموازية

* دائرة المالية والتسيير الاداري

* دائرة الشباب.

يجتمع المجلس الوطني المكون من أعضاء الدائرة المركزيين بالإضافة إلى رؤساء الدوائر المحلية والقطاعية مرتين في السنة للمصادقة على برنامج الدائرة وميزانيتها والوقوف على ما أنجز.

 

المادة 43  :  التسيير الإداري

- تقوم ادارة من الموظفين وبعض المنقطعين، يعملون تحت إشراف مدير عام معين من طرف المكتب التنفيذي لانجاز المهام الادارية اليومية.

 

 

الباب الثامن : مالية المنظمة

المادة 44:

تتكون مداخيل المنظمة من :

-       الاشتراكات والانخراطات السنوية والشهرية التي يؤديها المنخرطون .

-       مردود الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية التي تقوم بها المنظمة.

-       مردود مبيعات مطبوعات المنظمة.

المادة 45 :

-       تقرر مصاريف المنظمة بإمضاء الكاتب والأمين أو نائبيهما في الأجهزة المحلية والجهوية والوطنية.

-       تكون اللجنة الإدارية لجنة مراقبة تراقب الحسابات.

 – تسجل كل العقارات والمقرات الممتلكات الثابتة والمنقولة في اسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

 

 

الباب التاسع : المخالفات

المادة 46:

-       يحاسب كل عضو أخل بمسؤولياته النقابية أو قام بأعمال تتنافى وأهداف ومبادئ المنظمة أو معادية لها، في إطار القنوات التنظيمية.

-       تعين اللجنة الإدارية لجنة غير دائمة من بين أعضائها للنظر في المخالفات التي تحال عليها.

المادة 47:

يمكن للجنة الإدارية بعد الاستماع الى لجنة التحكيم ان تتخذ قرارا بأغلبية ثلثي أعضائها بتوقيف كل نقابة أخلت بالانضباط أو رفضت تطبيق الملتمسات العامة للمؤتمر، ويبقى من حق المؤتمر أن يراجع قرار هذا التوقيف كما أن له الحق في المصادقة على الطرد النهائيبعد الاستماع الى وجهة نظر المسؤولين عن النقابة المعنية.

المادة 48 :

-       تفقد عضويتها في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كل التنظيمات النقابية التي تنخرط في تكثلات تعمل بتعارض مع التنظيمات المشروعة للكونفدرالية.

المادة 49 :

-       كل مسؤول نقابي ثبت أن أوقف أو تفرغ لنشاط آخر أو طرد لسبب غير نشاطه النضالي داخل النقابة يعتبر مجردا عن مسؤولياته بداية من تاريخ توقفه عن ممارسة مهمته.

-       يمكن للجنة الإدارية أن تتخذ قرارا استثنائيا غير هذا بعد دراسة ملف المعني بالأمر .

المادة 50:

تحدد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجال نشاط الاتحادات المحلية والجهوية والنقابات الوطنية والفدراليات الوطنية وكل التنظيمات الأخرى المنتمية إليها.

 

 

 

 

المادة  51 :

-  يحق لكل منظمة منتمية أن تنسحب من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل شريطة أن تقع المصادقة على هذا الانسحاب من طرف المؤتمر أو الجمع الذي تحضره الأغلبية المطلقة لمنخرطي هذه المنظمة وبحضور مسؤولين منتدبين عن الاتحادات المحلية والجهوية أو المكتب التنفيذي توجه إليهم الدعوة بأسبوعين على الأقل قبل موعد الاجتماع.

المادة 52 :  الملائمة

- كلالقوانين الأساسية والداخلية لكل التنظيمات المحلية والقطاعية يجب أن تنبثق عن القانون الداخلي والقانون الأساسي للمركزية وتتلاءم معها .

- في حالة تنازع القوانين تكون السيادة للقانون الداخلي والقانون الأساسي للمركزية.

المادة 53 :

تبت اللجنة الادارية في القضايا التي لم ينص عليها هذا القانون في انتظار أن يصادق عليها المؤتمر.